باصدار قانون تنظيم اعمال الوكاله التجارية وبعض اعمال الوساطه التجارية والقانون المرافق له
:مادة(2)
مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم34 لسنه 1976 فى شأن السجل التجارى , تحظر مزاوله اى اعمال الوكاله التجاريه او الوسطاء التجاريين او السماسره العقاريين بحسب الاحوال المعدين لذلك الغرض بالوزاره المختصة.
:ماده (16)
يعاقب بالحبس مده لاتزيد على سنتين وبغرامه لا تقل عن خمسين الف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنه الوكاله التجارية او قام بعمل من اعمال الوساطة التجارية او السمسرة العقاريه او انشاء او اداره منشأه للقيام بأحد الاغراض المتقدمه دون ان يكون مقيدا بأى من السجلين المشار اليهما (رخصه مزاوله الوساطه العقاريه) فضلا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاوله النشاط لمده لا تجاوز سنتين وغلق المنشأه لمده مساويه لمده الحرمان من مزاوله النشاط